العلامة الحلي
414
مختلف الشيعة
مسألة : أطلق الشيخ في النهاية ( 1 ) ، وشيخنا المفيد ( 2 ) ، في المحرمات ، فقالا : إذا قال : أنت علي كظهر أمي أو أختي أو بنتي أو عمتي أو خالتي وذكر واحدة من المحرمات كان مظاهرا . وكذا أطلق الصدوق في المقنع ( 3 ) ، وابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، وابن البراج في الكامل ، وسلار ( 4 ) ، وأبو الصلاح ( 5 ) ، وابن حمزة ( 6 ) ، وابن زهرة ( 7 ) . وقال ابن إدريس : لا يقع إلا بالتشبيه في الظهر بالأم خاصة دون باقي المحرمات ( 8 ) . وقال الشيخ في المبسوط : إذا شبهها بامرأة محرمة لا على التأبيد - كالمطلقة ثلاثا أو أخت امرأته أو عمتها أو خالتها - لم يكن مظاهرا بلا خلاف ، وإن شبهها بمحرمة على التأبيد غير الأمهات والجدات - كالبنات وبنات الأولاد والأخوات وبناتهن والعمات والخالات - فروى أصحابنا : إنهن يجرين مجرى الأمهات ، فأما النساء المحرمات عليه بالرضاع أو المصاهرة فالذي يقتضيه مذهبنا أن من يحرم عليه بالرضاع حكمه حكم من يحرم بالنسب ، لقوله عليه السلام : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) وأما من يحرم عليه بالمصاهرة فينبغي ألا يكون به مظاهرا ، لأنه لا دليل عليه ( 9 ) . وقال ابن حمزة : لو شبهها بواحدة من المحرمات نسبا أو رضاعا وقع ( 10 ) .
--> ( 1 ) ( النهاية ونكتها ) : ج 2 ص 459 . ( 2 ) المقنعة : ص 523 . ( 3 ) المقنع : ص 118 . ( 4 ) المراسم : 160 ( 5 ) الكافي في الفقه : 303 . ( 6 ) الوسيلة : 334 . ( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) ص 55 س 12 . ( 8 ) السرائر : ج 2 ص 709 . ( 9 ) المبسوط : ج 5 ص 149 ، وفيه : ( وأما من يحرم من جهة المصاهرة ) . ( 10 ) الوسيلة : ص 334 .